التعليقة على تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩٤ - القول في قضاء صوم شهر رمضان
(مسألة ٩٢٠): يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم.
(مسألة ٩٢١): المخالف إذا استبصر لايجب عليه قضاء ما أتى به- على وفق مذهبه أو مذهب الحقّ- إذا تحقّق منه قصد القربة، وأمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.
(مسألة ٩٢٢): لايجب الفور في القضاء. نعم لايجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط، وإذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.
(مسألة ٩٢٣): لايجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء، كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا.
(مسألة ٩٢٤): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره.
نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط. ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة؛ أعني كفّارة التأخير.
(مسألة ٩٢٥): لو فاته صوم شهر رمضان- لمرض أو حيض أو نفاس- ومات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء وإن استُحبّ النيابة عنه.
(مسألة ٩٢٦): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ، ولايجزي القضاء عن التكفير. وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى وجوب القضاء فقط. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء والمدّ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.
(مسألة ٩٢٧): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر- بل متعمّداً- ولم يأتِ بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه- مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم والقضاء فيما بعد. وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر. ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر،