مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨٠ - التنبيه السادس عشر في مخالفة الاستصحاب للأدلة
صحته و يكون العقد مؤثرا.
و تارة من جهة مطابقته للواقع و عدمها و لم يثبت دليل على حمله على الصحة و المطابقة للواقع إلا في موارد خاصة كالخبر الصادر من الثقة و قول ذي اليد و قول المقر و قول الأمين في رد ما أؤتمن عليه أو تلفه من غير تفريط و قول أهل الخبرة في التقويم و أرش الجنايات و قول مباشر الغسل في الطهارة و قول النساء فيما لا يعلم إلا من قبلهن و قول المالك في اخراج الزكاة و الخمس و قول أهل السوق في التذكية و قول الوكيل و النائب في العقود و الايقاعات و الاعمال التي ائتمنوا فيها.
أصالة الصحة في الاعتقادات
سابعها اصالة الصحة في الاعتقادات اذا شك في صحة اعتقاد الشخص فان عرف تفصيلا ينظر في مدركه و لا يحمل على الصحة و اما اذا لم يعلم ما هو و انه هل هو إعتقاد صحيح أو لا.
فالظاهر هو الحمل على الصحة فلو شك في اعتقاد الرجل إنه مشرك فهو نجس أم مسلم حمل على الصحة و ساوره.
التنبيه السادس عشر في مخالفة الاستصحاب للأدلة:-
و فيه مقامان:
أحدهما في مخالفة الاستصحاب للدليل المفيد للقطع و لا ريب في تقديم الدليل القطعي عليه لانه يزيل الشك الذي هو مقوّم للاستصحاب تكوينا لا تنزيلا فيكون تقديمه عليه بنحو التخصص سواء وافق الاستصحاب أو خالفه.
ثانيهما في مخالفة الاستصحاب للدليل الظني المعتبر كالخبر الواحد و قد قام الاجماع منهم على تقديمه على الاستصحاب و على سائر الاصول و العمل به سواء وافق الاستصحاب أو خالفه فلا