مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٨ - التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم الخاص
الجمعة على اكرام سيبويه كذلك يمكن ان يكون تصرفا في عموم و اطلاق الحكم أعني وجوب الاكرام فيكون تقيدا له و يكون عموم العام و هو العلماء هو المرجع عند الشك فيتعارض الأصلان فيتساقطان فيرجع لاستصحاب حكم المخصص.
و جوابه مضافا الى أن هذا لا يتم فيما اذا كان التخصيص في اثناء الاستمرار لأنه يعلم منه أنّ التخصيص كان من العموم الازماني لا العموم الافرادي مضافا الى ذلك إن التخصيص اذا رجع الى أفراد العام يلزم منه التصرف في ظهورين التصرف في الظهور في العموم العرضي أعني عموم الافراد و التصرف في الظهور في العموم الطولي الذي دل عليه الاطلاق أو الوضع و هو العموم لسائر الازمان بخلاف ما اذا أرجعناه الى عموم الأزمنة فانه يلزم منه تصرف واحد في الظهور في العموم الطولي للازمنة سلمنا لكن ظاهر التخصيص سواء كان متصلا أو منفصلا هو خروج الفرد بهذا الوقت لا في سائر الاوقات فلا ينثلم عموم العام فيما عدا ذلك الوقت فاذا فرض إنه ورد (أهن الفساق في كل يوم) ورد دليل على عدم وجوب إهانة زيد الفاسق يوم الاحد كان المتيقن منه هو عدم اهانته يوم الأحد و شك في وجوب اهانته في باقي الايام فيتمسك بالعموم لا بالاستصحاب حكم الخاص.
الايراد الثالث ان دليل الحكم للعام المستفاد منه دوام الحكم بحسب الازمان من اطلاقه أي من مقدمات الحكمة المقتضية لدوام الحكم ما لم يحصل الامتثال و لو مرة واحدة فلا محالة يكون الزمان ظرفا للحكم و الموضوع فان الشارع لو كان ملاحظا للزمان في الموضوع أو الحكم بأن يجعل الشارع الزمان مفرّدا للفعل و مقسّما له أو للحكم بحيث يكون الحكم متعددا بتعدد الزمان لاخذ الزمان في الدليل فعدم أخذه للزمان فيه و ارساله للخطاب حكما