مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٠ - المصدر الرابع و العشرون أصالة تأخر الحادثو الاستصحاب في مجهولي التاريخ
عدم موت الابن المعلوم أنه يوم الجمعة حتى زمان موت الأب المجهول وقته على وجه يلحظ فيه زمان موت الاب المجهول ظرفا و زمانا محضا لعدم موت الابن المستصحب فهو لا وجه له لان عدم موت الابن معلوم حاله في سائر أجزاء الزمان. و ان أريد به لحاظ عدم المعلوم بالاضافة الى المجهول على نحو يكون هذا العدم مقيدا بكونه حين وجود المجهول فهو ليس له حالة سابقة متيقنة حتى يستصحب بان يكون في المثال المذكور المراد استصحاب عدم موت الابن الذي علم انه يوم الجمعة مقيدا هذا العدم بكونه في ظرف موت الاب المجهول وقته بان يستصحب عدم موت الابن بقيد كونه في ظرف موت الأب فهو باطل لانه ليس له حالة سابقة متيقنة عندنا حتى يستصحب و استصحاب العدم الازلي إنما يتصور بلحاظ نفس الزمان و قد عرفت ان عدم المعلوم بالنسبة الى نفس الزمان غير مشكوك فيه.
و الحاصل انا نستصحب عدم مجهول التأريخ الى نفس الزمان و الظرف الذي حدث فيه معلوم التاريخ فيحرز مقارنة عدم مجهول التأريخ مع حدوث معلومه بالاصل و الوجدان و لا يصح استصحاب عدم معلوم التأريخ الى زمان ظرف حدوث مجهول التأريخ لانه معلوم الحال في سائر اجزاء الزمان.
و قد أورد على هذا الجواب جملة من المعاصرين بان معلوم التأريخ اذا لوحظ الى نفس أجزاء الزمان كان الامر كذلك من كونه معلوما حاله و لكن محل كلامنا هو لحاظه بالنسبة الى ظرف الحادث الآخر المجهول تاريخه و لا ريب ان معلوم التأريخ بالنسبة الى ظرف مجهول التاريخ مشكوك حاله لعدم العلم بتقدمه عليه أو تأخره فان موت الابن المعلوم يوم الجمعة اذا لوحظ بالنسبة الى نفس الزمان لم يكن مجهولا حاله و لكنه اذا لوحظ بالنسبة الى موت الأب الذي