وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٦ - ١١ ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم إلا أنه قال : من دين زوجها [٤].
[ ٢٦٣٣٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج ممن [١] لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ، قلت : وما البله؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : إن أتزوج يعني ممن لم يكن [٢].
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل ، نحوه [٣].
[ ٢٦٣٣٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الاسلام يحقن به الدم ، وتؤدّي به الامانة ، وتستحل به الفروج ، والثواب على الايمان.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حكم بن أيمن ، مثله [١].
[٤] التهذيب ٧ : ٣٠٤ | ١٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨٤ | ٦٧٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ | ٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٠ | ٣٣٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : من « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٥ | ١٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٨٥ | ٦٧٣.
[٣] الكافي ٥ : ٣٤٩ | ١٠.
٤ ـ الكافي ٢ : ٢٠ | ١.
[١] الكافي ٢ : ٢١ | ٦.