وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٥ - ١١ ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
السلام ) : أتزوج بمرجئة أو حرورية؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال أبو عبدالله عليهالسلام : فأين أهل ثنوى [١] الله عزّ وجلّ قول الله أصدق من قولك : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، مثله [٣].
[ ٢٦٣٣٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن زرارة [٢]
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، مثله [٣].
[١] الثنوى : بالفتح اسم من الاستثناء ، المصباح. وفي نسخة من التهذيب. نقري قول الله ، « هامش المخطوط ».
[٢] النساء ٤ : ٩٨.
[٣] التهذيب ٧ : ٣٠٤ | ١٢٦٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨٥ | ٦٧١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٩ | ٥.
[١] الكافي ٥ : ٣٤٨ | ١.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٨ | ١٢٢٦.
[٣] علل الشرائع : ٥٠٢ | ١.