وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٩ - ١٠ ـ باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، هل تحلّ له؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت.
أقول : يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة اليها.
[ ٢٦٣١٦ ] ١١ ـ وبالاسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره ، ما حالها؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٠ ـ باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن
[ ٢٦٣١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٦٣١٨ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
١١ ـ قرب الاسناد : ١٠٩.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٣.
[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب ٥ من هذه الابواب ، يأتي ما يدل عليه في الحديثين ٢٢ و ٢٣ من الباب ١ من ابواب موانع الارث.
الباب ١٠
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٣٠٢ | ١٢٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٣ | ٦٦٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ | ٤.