وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٦ - ٩ ـ باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين
تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
٩ ـ باب حكم مالو أسلم الزوجين المشركين
[ ٢٦٣٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة [١].
[ ٢٦٣٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهالسلام : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي عليهالسلام : ( لا يفرق ) [١] بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.
[ ٢٦٣٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
[٢] التهذيب ٧ : ٤٤٩ | ١٧٩٧.
الباب ٩
فيه ١١ حديثا
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٠ | ١٢٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ | ٦٥٨.
[١] في المصدر : دار الكفر بدل ( للهجرة ).
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠١ | ١٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨٢ | ٦٦١.
[١] في المصدر : اتسلم؟ قال : لا ففرق.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٠١ | ١٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٢ | ٦٦٢.