وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤١ - ٥ ـ باب جواز استدامة تزويج الذمية اذا أسلم الزوج
ذلك ، أيمسكها بالنكاح الاول أو تنقطع عصمتها؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن سنان [٢].
وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، نحوه [٣].
[ ٢٦٢٩٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٦٢٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الانصاري قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم ، حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.
[ ٢٦٢٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله
[١] الكافي ٥ : ٤٣٥ | ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٠ | ١٢٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨١ | ٦٥٧.
[٣] التهذيب ٧ : ٤٧٨ | ١٩٢٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : ( اصحابنا ) وكانها مشطوبة في المخطوط.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٢ | ١٢٥٩.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٨ | ١٢٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ | ٦٥٠.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٨ | ١٢٤٧ ، والاستبصار ٣ : ١٧٩ | ٦٥١.