وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣١ - ١٢ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا
[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته كم يطلق العبد الامة؟ قال : قال أبي : قال علي عليهالسلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من العبد؟ قال : قال أبي : قال علي عليهالسلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي عليهالسلام : الطلاق والعدة بالنساء.
[ ٢٦٢٧١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [١].
٢ ـ قرب الاسناد : ٩.
٣ ـ قرب الاسناد : ١٠.
[١] يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من ابواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من ابواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من ابواب العدد.