وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٠ - ١٢ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [ فتزوجها الاول ] [١] فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام [٢].
أقول : هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [٣].
١٢ ـ باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا
غيره ، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان
كانت تحت عبد
[ ٢٦٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدّتها قرءان.
[١] اثبتناه من المصدر.
[٢] الكافي ٥ : ٤٢٨ | ٧ ، والسند الاوسط ٥ : ٤٢٩ | ١٣.
[٣] يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.
الباب ١٢
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب اقسام الطلاق ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب العدد.