وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٧ - ٩ ـ باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء
سعيد ، ( عن صفوان ) [١] ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء [١].
٩ ـ باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن
مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له
[ ٢٦٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، و ( عن محمد بن الفضل ) [١] ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن يأذن له ـ يعني للمملوك ـ مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال.
[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
[١] في الاستبصار : عن النضر بن سويد.
٥ ـ قرب الاسناد : ٥٠
[١] يأتي في الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد ، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.
[١] في المصدر : ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ٤.