وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٣ - ٥ ـ باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥ ـ باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن
ثنتين في عقد
[ ٢٦٢٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة [١] منهما ثم مات؟ قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب [٤].
[١] التهذيب ٧ : ٢٩٥ | ١٢٣٧.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ | ٤.
[١] في المصدر : فدخل بواحدة.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٩٥ | ١٢٣٦.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٨٥ | ١٣٧٤.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٣.