وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٢ - ٤ ـ باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ ، هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
[ ٢٦٢٥١ ] ٨ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.
ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه [١].
٩ ـ وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدّة ، وفي حديث آخر ، نحوه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل
واحدة منهن
[ ٢٦٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع.
٨ ـ قرب الاسناد : ١١١.
[١] مسائل علي بن جعفر : ٢٨٣ | ١٣.
٩ ـ تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميت.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٩ من ابواب ميراث الازواج.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ | ٥.