وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨ - ٢ ـ باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر
[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق عليهالسلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد
الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع
[ ٢٦٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٢٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت : فانه يتزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، الحديث.
[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن
٣ ـ مجمع البيان ٢ : ٦.
[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من ابواب مقدمات النكاح.
[٢] يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.
الباب ٢
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٢٩٤ | ١٢٣٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ١١ ، واورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالكفر.
٣ ـ عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٤ | ١.