وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٥ - ٥٢ ـ باب حكم الامة المفضاة
كانوا في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلما مات أبوقيس بن الاسلت [٢] ألقى محسن [٣] بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ـ إلى أن قال ـ فنزل ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) [٤] فلحقت بأهلها ، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) [٥].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٦].
٥٢ ـ باب حكم الامة المفضاة
[ ٢٦٢٣٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في ( نوادر الحكمة ) : أن الصادق عليهالسلام قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لانها لا تصلح للرجال.
[٢] في المصدر : الاسلب.
[٣] في المصدر : محصن.
[٤] النساء ٤ : ٢٢.
[٥] النساء ٤ : ١٩
[٦] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٧ من ابواب عقد نكاح.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ١١١ | ٣٧٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب ديات الاعضاء.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان ، والحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب ديات الاعضاء.