وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٤ - ٥١ ـ باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار
ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس [٤].
٥٠ ـ باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوج أو كانت
في عدة
[ ٢٦٢٣٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا امتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدّة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٢].
٥١ ـ باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار
[ ٢٦٢٣٥ ] ١ ـ عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) [١] قال :
[٣] التهذيب ٧ : ٤٣٤ | ١٧٣٠.
[٤] يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من ابواب العيوب والتدليس.
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الابواب ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
[٢] يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ ـ تفسير القمي ١ : ١٣٤.
[١] النساء ٤ : ١٩.