وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢ - ٤٨ ـ باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة [١] ، قال : إن شاءت الحرّة ، وذكر الحديث [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة [٤] وغير ذلك [٥].
٤٨ ـ باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد
[ ٢٦٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل أبوجعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في عقدة واحدة في الموضعين [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
[١] في المصدر إضافة : امة.
[٢] الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٤.
[٣] تقدم في الباب ٤٦ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب ما يحرم بالكفر.
[٥] يأتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا بإذنها في الباب ١٦ من ابواب المتعة.
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ | ١٤١٤.
[١] الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٤.
[٢] تقدم في الابواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الابواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.