وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٤ - ٣٤ ـ باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها
فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
[ ٢٦١٨١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦١٨٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته ، فأفضاها؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه [١] ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].
[ ٢٦١٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ | ١٢.
[١] التهذيب ٧ : ٣١١ | ١٢٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ | ١١١١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.
[١] في المصدر زيادة : وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١٠٩.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.