وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٧ - ٣٠ ـ باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت
٣٠ ـ باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت
على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس
بغير اذن
[ ٢٦١٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : لا تنكح ثم قال : وتنكح [١].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
[ ٢٦١٦٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة.
[ ٢٦١٦١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
الباب ٣٠
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ | ٢٥٦.
[١] الفقيه ٣ : ٢٦٠ | ١٢٣٨.
[٢] علل الشرائع : ٤٩٩ | ٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٣ | ١٣٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ | ٦٤٥.