وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥ - ١٥ ـ باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته
هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، نحوه [٣].
[ ٢٦٠٥١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل أتى غلاما ، أتحل له اخته؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا.
[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) قال : روي عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له اخته أبدا.
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) أيضا مرسلا [١].
[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه اخته وابنته.
[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل لعب بغلام ، هل تحل له امه؟ قال : إن كان ثقب فلا.
[٣] التهذيب ٧ : ٣١٠ | ١٢٨٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ | ١.
٥ ـ عقاب الاعمال : ٣١٦ | ٤.
[١] المحاسن : ١١٢ | ١٠٤.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٠ | ١٢٨٦.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣١٠ | ١٢٨٧.