وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٤ - ١٥ ـ باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته
١٥ ـ باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته
واخته أبدا والا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ
الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر
[ ٢٦٠٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته.
[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين [١] فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم، سبحان الله لم لا يحلّ ، فقال : انه كان صديقا له ، قال : فقال : وان كان فلا بأس ، قال [٢] : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
الباب ١٥
فيه ٧ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ | ٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ | ٣.
[١] في المصدر : مضطجعين.
[٢] في التهذيب : فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا باس « هامش المخطوط ».