وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - ١٤ ـ باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك
الجارية او يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : ان لم يخف العيب على ولده [١] فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال : لا ، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إليّ.
[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزي به ، وان عمل شرا جزى به.
[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه ، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، مثله إلى قوله : في شيء منه [١].
[١] في نسخة : نفسه « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٧ : ٤٤٨ | ١٧٩٥.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٤ | ٣٤٧ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من ابواب نكاح العبيد.
٦ ـ الكافي ٨ : ٢٣٨ | ٣٢٢.
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ | ٥.
[١] عقاب الاعمال : ٣١٣ | ٩.