وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠ - ١٣ ـ باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) [١] قال : إنما ذلك في الجهر ثم قال : لو ان انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.
[ ٢٦٠٣٨ ] ٥ ـ عليّ بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [١] عن عليّ عليهالسلام قال : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى ـ إلى أن قال : ـ وقوله سبحانه : ( الزّاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [٢] نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن : سارة ، وخثيمة ، ورباب ، حرّم الله نكاحهنّ ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، وعلى نفى التحريم [٤] ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة [٥] وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى [٦] ويأتي [٧].
[١] النور : ٢٤ | ٣.
٥ ـ المحكم والمتشابه : ٣٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى ١٣٤ | ٣٤٦.
[١] يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
[٢] النور ٢٤ : ٣.
[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في البابين ٨ و ٩ من ابواب المتعة ، وفي الباب ٦٣ من ابواب نكاح العبيد.
[٦] مضى في احاديث الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٧] يأتي في الباب ٩ من ابواب المتعة.