وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٦ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها
وزاد قال : وكان لابي جعفر عليهالسلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.
[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال : نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه [١] ثم يرد القيمة على ابنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٣].
٦ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها ، وان كان
منه ما دون الجماع لم تحرما
[ ٢٥٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج [١] بابنتها؟ قال : لا ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله [٢].
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٩.
[١] في المصدر : قيمة.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من ابواب ما يكتسب به.
[٣] يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من ابواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٦
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٤ | ٢٢٢.
[١] في المصدر زيادة : امها من الرضاعة او.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٩ | ١٣٥٢.