وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ٤ ـ باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب
أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي [٢] ويأتي [٣].
[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال.
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على ما دون الجماع لما تقدم [٢].
[ ٢٥٩٨١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين.
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم [١] أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر [٢] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
[٢] مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديثين ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
ـ التهذيب ٧ : ٢٨٣ | ١١٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٥٩٩.
[١] المختلف : ٥٢٣.
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب.
ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ | ٥٦٨ و ٢١٢ | ٧٧٠.
[١] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
[٢] مر في الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.