وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - ٤ ـ باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب
الكاهلي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ فقال : أثم [١] الغلام وأثمت امه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها ، الحديث.
[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
وكذا كل ما قبله.
[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال : أثمت وأثم ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].
[١] ابن عشر سنين ياثم « منه قدّه » هامش المخطوط.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢٠ | ٩.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨٢ | ١١٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ | ٥٩٧.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٣ | ١١٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ | ٥٩٨ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ | ٢٢٨.
[١] الكافي ٥ : ٤١٩ | ٨.