وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ٢ ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢ ـ باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان
نزل وان لم يدخل بها
[ ٢٥٩٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس ازواج النبي صلىاللهعليهوآله لقول الله عزّ وجلّ : ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) [١] حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) [٢] ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.
[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الّذي قبله.
[٢] تقدم في اكثر ابواب ما يحرم بالنسب وابواب ما يحرم بالرضاع.
[٣] يأتي في الابواب الاتية.
الباب ٢
فيه ١٢ حديثا
١. الكافي ٥ : ٤٢٠ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٨١ | ١١٩٠ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ | ٥٦٦ ، وتفسيرالعياشي ١ : ٢٣٠ | ٧٠ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠١ | ٢٤٤.
[١] الاحزاب ٣٣ : ٥٣.
[٢] النساء ٤ : ٢٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ | ٧ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٨١ | ١١٨٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ | ٥٦٥.