وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥ - ١٧ ـ باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها
جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع : لا تحل له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار [٢].
١٧ ـ باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق
عليها وحرم بيعه ، وان كل من ينعتق على المالك من النسب
ينعتق عليه من الرضاع
[ ٢٥٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٧١.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٦ ، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب العتق.
[١] في المصدر زيادة : عن رجل.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٦ | ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨ : ٢٤٤ | ٨٨٠.