وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤ - ١٦ ـ باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٦ ـ باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب
اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة
[ ٢٥٩٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليهالسلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح ، مثله [١].
[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن
[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢١ | ١٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ | ٧٢٧.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٧٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ | ١٨.