وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - ١٥ ـ باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا
اخطأ ابن شبرمة ، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [٢] ، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة [٣].
١٥ ـ باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا
مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا
[ ٢٥٩٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها؟ قال : لا ، قلت : فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة ، قال : نعم ، من قبل الاب.
[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسين بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهماالسلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن.
[ ٢٥٩٤١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
[١] التهذيب ٧ : ٢٩٣ | ١٢٣٢.
[٢] تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٨ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٥
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٤ | ٤ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢١ | ١٣٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ | ٧٢٨.