وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٠ - ١٢ ـ باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة
عليهالسلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وام ولده قال : تحرم عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة [٢] أيضا.
١١ ـ باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد
الذي يحرم جاز له التزويج
[ ٢٥٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن ازوجها اياه فقال بعض أهلي : إنا قد ارضعناهما فقال : كم؟ قلت : ما أدري قال : فأدارني [١] على أن اوقت ، قال : قلت : ما أدري ، قال : فقال : زوّجه.
١٢ ـ باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وانه
يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة
[ ٢٥٩٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته
[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٨.
[١] في نسخة : فارادني « هامش المخطوط ».
الباب ١٢
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٩.