وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ١٠ ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده
[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر ، عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٠ ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده
حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
[ ٢٥٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول ، وذكر نحوه [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٢٥٩٣١ ] ٢ ـ وبالاسناد عن الحلبي وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ | ١٣٣٩.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٧٢ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٩٣ | ١٢٣١.
[٢] الكافي ٥ : ٤٤٤ | ٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٦.