وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢ - ٦ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل
سألت ، من ههنا يؤتى ان يقول الناس : حرمت عليه امرأته [١] من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن وكن في موضع بناتك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٢٥٩١٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار الجراح ، عن بسطام ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا [١] الذي ارتضع منه
قال الشيخ : يعني لا يتعدى إلا ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال : ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية.
[ ٢٥٩١٣ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن علي بن إسماعيل الدغشي ، عن رجل ، عن عبدالله بن أبان الزيات ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد أرضعته ام ولد جدّه ، هل تحرم على الغلام [١]؟ قال : لا.
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا كانت ام الولد أرضعته بغير لبن جده
[١] اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. ( منه قده ).
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٠ | ١٣٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ | ٧٢٣.
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٢ | ١٣٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ | ٧٢٩.
[١] في المصدر زيادة : البطن.
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ | ١٣٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٢ | ٧٣٠.
[١] في المصدر زيادة : ام لا.