وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٠ - ٦ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه [١].
[ ٢٥٩٠٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٥٩٠٨ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال : اللبن للفحل.
ورواه الحميرى في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله [١].
[ ٢٥٩٠٩ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ام ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها ، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال : ما احب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.
ورواه الشيخ كالذي قبله [١].
[١] المقنع : ١١١.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٣١٩ | ١٣١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢٠.
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ | ٤.
[١] قرب الاسناد : ١٦٣.
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ | ٦.
[١] التهذيب ٧ : ٣١٩ | ١٣١٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ | ٧٢٢.