وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ٤ ـ باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل
عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أو أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.
أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك
الرضاع من نفسه
[ ٢٥٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن ابان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم.
[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.
ورواه الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ | ١٣٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ | ٧٠٨.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ | ١٣٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ | ٧٠٧.
[١] الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٧.