وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ٦ ـ باب عدم تحريم اخت الاخ اذا لم تكن اختا من الاب
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ باب عدم تحريم اخت الاخ اذا لم تكن اختا من الاب ولا
الام ، وكذا بنت أخي الاخ اذا لم يكن اخا
[ ٢٥٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : سألت أبا الحسن [١] عليهالسلام : ازوّج أخي من امي أختي من أبي؟ فقال أبوالحسن عليهالسلام : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها.
ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى ، مثله [٢].
[ ٢٥٨٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة قال : ما احب ان اتزوج اخت أخي من الرضاعة.
أقول : هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الاخ اختا وغير ذلك.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
الباب ٦
فيه ٤ احاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٧٥.
[١] في السرائر زيادة : موسى « هامش المخطوط ».
[٢] مستطرفات السرائر : ٨٤ | ٢٨.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٤ | ٢.