وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣ - ٢ ـ باب تحريم البنت وان نزلت
٢ ـ باب تحريم البنت وان نزلت
[ ٢٥٨٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها ... الحديث.
[ ٢٥٨٣٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن مهزيار ( عن ) [١] أبي جعفر الثاني عليهالسلام ـ في حديث في الرضاع ـ قال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك.
[ ٢٥٨٣٧ ] ٣ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن هاني بن محمد بن محمود ، عن أبيه رفعه ، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، انه قال للرشيد ـ في حديث ـ يا أمير المؤمنين ، لو أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نشر فخطب إليك كريمتك ، هل كنت تجيبه؟ فقال : ولم لا اجيبه؟ فقال أبوالحسن عليهالسلام : ولكنه لا يخطب : إليّ ولا اجيبه قال : ولم؟ قال : لأنه ولدني ولم يلدك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ٢
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٢٥ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من ابواب مقدمات النكاح.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ | ٨ ، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من ابواب ما يحرم بالرضاع.
[١] في المصدر : قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر عليهالسلام.
٣ ـ عيون اخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٨٣.
[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.