وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٢٦ ـ باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عليّ بن عبدالله ، عن ابن ابي هاشم ، مثله [٢].
[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٦ ـ باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل
[ ٢٥٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد أحمد ، عن احمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من [١] هذا وشبهه فهو زنا.
[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ملعون من نكح بهيمة.
[٢] المحاسن : ١١٤ | ١١٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ١٠ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب ، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.
الباب ٢٦
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٤٠ | ٣.
[١] في المصدر : في.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ | ٥.