وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٢٤ ـ باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها
محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق؟ فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن فقال : بلى [١] ، هنّ من أصحاب الرس.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) [٢] عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم [٣] ، عن محمد بن أبى عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٤].
[ ٢٥٧٩٢ ] ٩ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) : عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تبيتن المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا اليه.
[ ٢٥٧٩٣ ] ١٠ ـ وعنه عليهالسلام قال : لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا ان يضطرّا فينام كل واحد منهما في ازاره ويكون اللحاف ـ بعد ـ واحدا والمرأتان جميعاً ، كذلك ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا امه.
[ ٢٥٧٩٤ ] ١١ ـ عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دخلت امرأة مع مولاتها على أبي عبدالله عليهالسلام فقالت : ما تقول : في اللواتي مع اللواتي؟ فقال : هن في النار إذا كان يوم القيامة اتي بهن فالبسن جلبابا من نار وخفين من نار
[١] في المصدر زيادة : « قالت : واين هو؟ قال : ».
[٢] عقاب الاعمال : ٣١٨ | ١٤.
[٣] في المصدر زيادة : عن ابيه.
[٤] المحاسن : ١١٤ | ١١٤.
٩ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٢.
١٠ ـ مكارم الاخلاق : ٢٣٢.
١١ ـ تفسير القمي ٢ : ١١٣.