وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩ - ٢٠ ـ باب تحريم الايقاب في اللواط وما دونه
الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٠ ـ باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه
[ ٢٥٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك.
[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) مرسلا [١].
وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : هو الكفر بالله [٢].
[١] تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب ، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من ابواب حد اللواط.
الباب ٢٠
فيه ٣ احاديث
* ـ الايقاب : الادخال. ( لسان العرب ١ : ٨٠١ ).
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٧ ، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب حد اللواط.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٤٤ | ٣.
[١] عقاب الاعمال : ٣١٦ | ٦.
[٢] المحاسن : ١١٢ | ذيل الحديث ١٠٤.