وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - ١١ ـ باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة
يبقى في الموقف أحد إلاّ قال : اللهم العن الزناة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١١ ـ باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة
[ ٢٥٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، الحديث.
[ ٢٥٧٢٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] المحاسن : ١٠٧ | ٩٦.
[٢] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي لاحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب وفي الباب ٨٦ من ابواب جهاد النفس.
[٣] يأتي في الباب ٤٦ من ابواب حد الزنا.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٠ | ٦ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.
[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي ، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٩ من ابواب حد الزنا.