وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها
٢٢ ـ باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت
وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة
[ ٢٥٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : انّ البيّنة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد اختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد [١].
ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين [٢].
٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها
وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة
[ ٢٥٦٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليهالسلام قلت : جعلت فداك
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ | ٢٦.
[١] التهذيب ٧ : ٤٣٣ | ١٧٢٩.
[٢] ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.
الباب ٢٣
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ | ٢٧.