وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ٢١ ـ باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به
موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج [١] ، فوقع : لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الحميد [٢].
٢١ ـ باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم
بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد
وان اختلف المهر
[ ٢٥٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن الخزرج ، أنّه كتب اليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام [١] والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب عليهالسلام فيه : لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع [٢] وغير ذلك [٣].
[١] في المصدر : الزوج.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٨ | ١٢٧٠.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ | ٢٥.
[١] في المصدر زيادة : والشهور.
[٢] ياتي في الباب ٩ من ابواب ميراث الازواج.
[٣] ياتي في الباب ٤ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.