وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - ١٥٧ ـ باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا
النرسي [١] ، عن محمد بن يحيى الأرمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع [٢] أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقت ولدا كان مخنثا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة [٣].
١٥٧ ـ باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا
زيادة على غيره
[ ٢٥٥٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن شعيب الحداد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلقها [١] على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،
[١] في المصدر : البرسي.
[٢] في نسخة زيادة : مع ( هامش المخطوط ).
[٣] تقدم في الباب ٢٢ من ابواب الجنابة ، وفي الباب ٦١ من هذه الابواب.
الباب ١٥٧
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٠ | ١٨٨٥.
[١] في المصدر زيادة : ثلاثا.
[٢] الكافي ٥ : ٤٢٣ | ٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ | ١٩٠٤.