وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ١٤٩ ـ باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى
١٤٩ ـ باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى
وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت
السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان
[ ٢٥٥٥٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ، أنّه قال : يا علي ، لا تجامع امرأتك بعد [١] الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان ـ إلى أن قال : ـ ( يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن [٢] ) [٣] ، يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع ، يا علي ، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا علي ، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا على لا تجامع امرأتك بين الاذان والاقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء ، يا علي ، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان ، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤما ذا شامة في وجهه.
ورواه في ( الأمالي ) [٤] وفي ( العلل ) [٥] أيضا.
الباب ١٤٩
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٩ ، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من ابواب مقدمة النكاح.
[١] في علل الشرائع : قبل « هامش المخطوط ».
[٢] في امالي الصدوق : لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر « هامش المخطوط ».
[٣] ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.
[٤] امالي الصدوق : ٤٥٦ | ١.
[٥] علل الشرائع : ٥١٥ | ٥ الباب ٢٨٩.