وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨ - ١٤٥ ـ باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه
والارض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح [١] ، فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها.
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٣].
١٤٥ ـ باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه
حتى يبرد
[ ٢٥٥٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتى يبرد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[١] المسح : كساء من شعر. ( لسان العرب ٢ : ٥٩٦ ).
[٢] تقدم في الباب ٢٥ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من ابواب مما يكتسب به وغيرها.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من ابواب بقية الحدود.
الباب ١٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٤ | ٣٨ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٦١ | ١٧١٦.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الابواب.