وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ١٢٧ ـ باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة
[ ٢٥٥٠٠ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
[ ٢٥٥٠١ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن بعض رجاله ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس ، فنحاها عنه.
[ ٢٥٥٠٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه ، أنّه قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين.
[ ٢٥٥٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا.
[ ٢٥٥٠٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عليّ بن عقبة ، عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي عليهالسلام عند محمّد بن إبراهيم والي مكة وهو زوج فاطمة بنت
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ | ٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٣ | ٣.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٦ | ١٣١١.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٥ | ١٣٠٦.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ | ١٨٤٦.