وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤ - ١٢٤ ـ باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته
[ ٢٥٤٧٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال : لا بأس.
[ ٢٥٤٨٠ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمار قال : كنا عند أبي عبدالله عليهالسلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به ـ إلى أن قال ـ فقال له : هذا ابنك؟ قال : نعم ، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئا مالا يحلّ لهم ، قال : وما هو؟ قال : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود ، وذراعيها على عنقه ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : يا بني ، أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية : ( لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ) حتّى بلغ ( ولا ما ملكت أيمانهنّ ) [١] ثم قال : يا بنيّ ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.
أقول : هذا ظاهر في التقية والله أعلم.
[ ٢٥٤٨١ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : نعم وإلى ساقها.
[ ٢٥٤٨٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ام على تسأل عن كشف الرأس بين يدي
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ | ١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٥٣١ | ٢.
[١] الاحزاب ٣٣ : ٥٥.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٠ | ١٤٣٣.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ | ١٨٢٨.