وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ١٠٢ ـ باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا
[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ ـ وعن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها ، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال : لا بأس بذلك كله.
[ ٢٥٣٩١ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [١].
١٠٢ ـ باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من
الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك
[ ٢٥٣٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] قال : كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول : لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي « في بطنى » [٢] وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول : إنّي أخاف أن اجامعك فأقتل ولدي [٣] ، فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل.
٥ ـ مكارم الاخلاق : ٨٥.
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٩ | ١١١ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به.
[١] تقدم في الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الابواب.
الباب ١٠٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٤١٨ | ١٦٧٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب احكام الاولاد.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.
[٢] في المصدر : ارضعه.
[٣] في المصدر زيادة : فيدعها ولا يجامعها.